Skip to main content

المادة (22) إلغاء شهادات المصادقة

إذا تم إلغاء شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني بعد صدورها، فإنها تفقد صلاحيتها من لحظة إلغائها، ولا يجوز في أي حال من الأحوال إعادة تفعيل الشهادة.