المادة (22)
1. يجوز للمالك أن يوكل غيره من المُلاك أو أقاربه من الدرجة الأولى، في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها سواءً كان هذا الشخص من داخل اتحاد المُلاك أو خارجه، وذلك بموجب وكالة مكتوبة تسلم إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك قبل انعقاد الجمعية العمومية.
2. لا يجوز لعضو واحد باتحاد المُلاك أن يكون وكيلاً عن أكثر من (3) ثلاثة أعضاء بما لا يجاوز مجموع نسبة أصواتهم (10%) عشرة بالمائة من إجمالي نسبة الأصوات المقررة لجميع المُلاك، ولا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساوية لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره.
3. لا يجوز لمدير اتحاد المُلاك ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أو أولادهم أن يكونوا وكلاء عن غيرهم من الأعضاء، ولا يجوز للعضو الاشتراك بالتصويت عند اتخاذ قرار بالتعاقد معه.