Skip to main content

المادة (21) متطلبات شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيعات والأختام الإلكترونية

1. يجب أن تتضمن شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيعات والأختام الإلكترونية ما يأتي:

 ‌   أ. صيغة أو إشارة في شكل مناسب للمعالجة الآلية على أقل تقدير، تفيد أن الشهادة تم إصدارها كشهادة مصادقة معتمدة للتوقيعات أو الأختام الإلكترونية. 

 ‌   ‌ب. مجموعة من البيانات التي تحدد بشكل لا لبس فيه، مزود خدمة الثقة المعتمد الذي يصدر شهادات المصادقة المعتمدة للتوقيعات والأختام الإلكترونية، بما في ذلك ما يشير إلى الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الدولة التي يقدم فيها المزود هذه الخدمة، على أن يكون من بين تلك البيانات: اسم ورقم التعريف الخاص بمزود خدمة الثقة المعتمد، كما هي واردة في السجلات الرسمية.  

 ‌   ‌ج. مجموعة من البيانات التي تمثل بشكل لا لبس فيه، هوية صاحب التوقيع أو الختم الإلكتروني على أن يكون من بين تلك البيانات:

 ‌    ‌   1) الاسم الكامل لصاحب التوقيع، وعند الاقتضاء رقم التعريف كما هو مذكور في السجلات الرسمية.

 ‌    ‌   2) اسم مستعار، وفي حال استخدامه يجب أن تتم الإشارة له بشكل واضح.

 ‌   ‌د. بيانات التحقق من صحة التوقيع أو الختم الإلكتروني التي تتوافق مع بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني أو بيانات إنشاء الختم الإلكتروني.

 ‌   ‌ه. تفاصيل بداية ونهاية مدة صلاحية شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني.

 ‌   ‌و. الرمز التعريفي لشهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني، والذي يجب أن يكون فريداً لمزود خدمة الثقة المعتمد.

 ‌   ‌ز. التوقيع الإلكتروني المعتمد أو الختم الإلكتروني المعتمد الصادر من مزود خدمة الثقة المعتمد المصدر لشهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني.

 ‌   ‌ح. رابط مجاني لتحميل شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني. 

 ‌   ‌ط. الموقع الإلكتروني للخدمات التي يمكن استخدامها للاستعلام عن صلاحية شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني.

2. في حال وجود بيانات إنشاء التوقيع أو الختم الإلكتروني المتعلقة بعملية التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني في جهاز إنشاء توقيع إلكتروني معتمد، يتم الإشارة لذلك داخل شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني في شكل مناسب يمكن معالجته آلياً.

3. يجوز أن تتضمن شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني، على سمات إضافية محددة غير إلزامية بحيث لا تؤثر على قابلية التشغيل البيني والاعتراف بالتوقيع أو الختم الإلكتروني المعتمد.

4. للهيئة إضافة أي متطلبات أخرى في شهادة المصادقة المعتمدة للتوقيع أو الختم الإلكتروني بموجب القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً للمرسوم بقانون وهذا القرار، ومتطلبات الجهات المعنية.