المادة (21) الأولوية فيما يتعلق بالحسابات الدائنة
1- يكون لحق الضمان المنشأ على حساب دائن لصالح المؤسسة المالية التي تحتفظ بالحساب الأولوية على حقوق الضمان المنافسة والنافذة في مواجهة الغير.
2- يكون لحق الضمان المنشأ على حساب دائن والنافذ في مواجهة الغير عن طريق اتفاقية السيطرة الأولوية على حقوق الضمان المنافسة، باستثناء حق الضمان العائد للمؤسسة المالية المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
3- تحدد الأولوية بين حقوق الضمان المتنافسة في حساب دائن والتي أصبحت نافذة في مواجهة الغير عن طريق إبرام اتفاقيات سيطرة بناء على تاريخ ووقت إبرامها.
4- يكتسب متلقي مبالغ من الحساب الدائن بموجب تحويل بنكي صادر من حساب دائن بأمر من الضامن حقوقه على تلك المبالغ خالية من حق الضمان المنشأ على الحساب الدائن، ما لم يكن متلقي الحوالة يعلم بأن التحويل فيه تعدٍ على حقوق المضمون له بموجب عقد ضمان.