Skip to main content

المادة (20) آثار إنهاء برنامج الحماية

1. لا يترتب على إنهاء برنامج الحماية، بالنسبة لأحد المشمولين بالحماية انتهاءه بالنسبة للبقية المدرجين في ذات برنامج الحماية.

2. إذا تقرر إنهاء برنامج الحماية بقرار من المحكمة المختصة، يوجه إلى المشمول بالحماية إشعار خطي موقع من قبل وحدة الحماية لبيان الآثار المترتبة على إنهاء برنامج الحماية، ويتم تقديم نسخة من الإشعار للسلطة المختصة أو الجهة القضائية بحسب الأحوال.

3. يبدأ سريان آثار قرار إنهاء برنامج الحماية بعد انقضاء (10) عشرة أيام على الأقل من تاريخ صدوره، ما لم تقرر وحدة الحماية أن الوقت المذكور أعلاه غير كاف وأنه ينبغي تحديد وقت أطول فيتم تمديد المدة بما لا يتجاوز (30) ثلاثين يوماً.