Skip to main content

المادة (20) إخطار المضمون له صاحب حق الضمان لتمويل الشراء

يكون الإشعار الموجه من المضمون له صاحب حق الضمان لتمويل الشراء كافيًا إذا تم تبليغه للمضمون له الذي سجل إشهارا بحق الضمان المنشأ لصالحه على الذمم المدينة على عنوانه المحدد في ذلك الإشهار.