المادة (2) طلب الترخيص
1.تقوم الهيئة بنشر المعلومات اللازمة حول جميع الإجراءات ونماذج الاستمارات والمعلومات المطلوبة لأغراض الترخيص على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي وسيلة تراها مناسبة.
2. يجب أن يتضمن طلب الترخيص كافة المعلومات التي تطلبها الهيئة، ويتم تقديم هذه المعلومات بالطرق والوسائل التي يتم تحديدها من قبل الهيئة.
3. يلتزم مقدم طلب الترخيص، باتباع كافة الإجراءات واستخدام نماذج الاستمارات التي تحددها الهيئة.
4. تحدد الهيئة المستندات والبيانات التي يجب أن يتضمنها طلب الترخيص، على أن يكون من بين تلك المستندات والبيانات ما يأتي:
أ. نسخة من الترخيص الصادر من السلطة المختصة أو غير ذلك، مما يخوله بمزاولة الأنشطة في الدولة.
ب. بيان الأنشطة التجارية غير المتعلقة بخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة والمصرح لطالب الترخيص بممارستها.
ج. بيانات مقر مزاولة عمل مقدم طلب الترخيص في الدولة.
د. نسخة من خطة عمل مقدم طلب الترخيص، تُبيِن طبيعة واستراتيجية عمله والأهداف وخطط التسويق، وخطة تقديم الخدمات.
ه. نوع الرخصة التجارية وحصص الشركاء فيها، إن وجدت، والهيكل التنظيمي لمقدم طلب الترخيص.
و. بيان بالقدرات المؤسسية والتشغيلية لمقدم طلب الترخيص.
ز. تقرير لتقييم الامتثال، لا تزيد مدته عن شهر.
ح. نسخة من الوثائق التي تم تقديمها أثناء عملية تقييم الامتثال المشار إليه في الفقرة (ز) من هذا البند.
ط. خطة إنهاء الخدمات وفقا لأحكام المادة (18) من هذا القرار.
ي. تقرير بيانات مالي عن آخر سنه مالية صادر عن مدقق حسابات معتمد في الدولة، بما يثبت توفر مصادر مالية بما يعادل (5,000,000) خمسة ملايين درهم.
ك. تقديم ضمان بنكي أو تأمين تحدده الهيئة، ويجدد تلقائياً عند تجديد الترخيص.
ل. ما يثبت سداد رسوم طلب الترخيص بالوسيلة التي تحددها الهيئة.