Skip to main content

المادة (2) إنشاء المراكز

1. للمجلس أو لرئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، إنشاء مركز أو أكثر للوساطة والتوفيق في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية، ويُحدد قرار الإنشاء التبعية الإدارية للمركز والجهة المعنية بالإشراف والرقابة عليه.

2. يصدر رئيس المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، اللوائح المنظمة لعمل المراكز، على أن تتضمن تحديد الاختصاص المكاني لكل مركز، وذلك في حالة تعدد المراكز المنشأة في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية الواحدة، أو أن تعهد لمركز واحد باختصاص أكثر من دائرة، بحسب الأحوال.

3. للمجلس أو للجهة القضائية المحلية إنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق، ويصدر بإجراءاتها ونظام عملها قرار من رئيس المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.

4. يجوز إنشاء مراكز خاصة للوساطة أو الترخيص لفروع مراكز أجنبية للوساطة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل، وبعد التنسيق مع الجهات القضائية المحلية، يُحدد نظام عملها وشروط الترخيص وجهة إصداره وقيد الوسطاء بها حسب الأحوال.

5. تتولى الدائرة أو الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، وضع السياسات العامة لمراكز الوساطة والتوفيق، ويكون لها الرقابة على أعمالها.