Skip to main content

المادة (2) المخالفات والغرامات الإدارية

1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء آخر ينص عليه المرسوم بقانون، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، يجوز للهيئة توقيع جزاء الغرامة الإدارية على كل من يرتكب أي من الأفعال المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار والتي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

2. يجوز للهيئة مضاعفة قيمة الغرامة الإدارية المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار في حال تكرار ارتكاب ذات المخالفة الإدارية قبل مضي سنة من تاريخ ارتكابها لأول مرة.

3. يجوز للهيئة مضاعفة الغرامة الإدارية في حال عدم قيام المخالف بتعديل وضعه بناءً على تعليمات الهيئة وخلال المدة المحددة من قبلها.