Skip to main content

المادة (2) المبلغ الذي يحق للدائن أو مجموعة من الدائنين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله

يُعدّل المبلغ المحدد لدائن المدين أو مجموعة من الدائنين في البند (1) من المادة (29) من المرسوم بقانون المشار إليه، الذي يجيز لهم التقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله ليصبح مبلغ (1,000,000) مليون درهم، بدلاً من (200,000) مائتي ألف درهم.