المادة (2) اختصاصات وحدة الحماية
تقوم وحدة الحماية بممارسة الاختصاصات الآتية:
1. المشاركة في إعداد سياسة شاملة لحماية الشهود بما في ذلك وضع معايير لتقييم المخاطر التي يتعرضون لها، وطرق ووسائل حماية المشمولين بالحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
2. إجراء التقييمات المستمرة للمخاطر فيما يتعلق بالمشمول بالحماية.
3. إعداد تقرير حول المخاطر التي ممكن أن يتعرض لها المشمول بالحماية.
4. تصميم برنامج حماية شخصي للمشمول بالحماية وتحديد مستويات الحماية التي سيتم توفيرها.
5. وضع إجراءات للتعاون والتنسيق مع القيادات الشرطية بشأن برنامج الحماية، والمسؤوليات المحددة بين الشرطة والوحدة لتنفيذ برنامج الحماية.
6. تنسيق جهود التعاون بين الجهات الحكومية المختصة لتحديد أدوارها في تنفيذ برنامج الحماية.
7. تعزيز التعاون مع الدول والسلطات الأجنبية في مجال تنفيذ برامج الحماية.
8. ية مهام أو اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو رئيس السلطة المختصة.