Skip to main content

المادة (2)

1. البيّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

2. البيّنة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.

3. البيّنة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.