Skip to main content

المادة (18) حجية المبادئ التي تقررها الهيئة

تلتزم كافة السلطات القضائية الاتحادية والمحلية بمختلف درجاتها بالمبادئ التي تقررها الهيئة.

ويكون مخالفة أي حكم قضائي لاحق لأي من هذه المبادئ سبباً من أسباب الطعن فيه بأي من الطرق المقررة قانوناً.

وإذا وقعت مخالفة هذه المبادئ من قبل إحدى المحاكم العليا بالدولة بعد المبدأ المقرر من الهيئة، جاز لصاحب الشأن أن يطلب خلال ستين يوماً من صدور الحكم المخالف من المحكمة العليا التي أصدرت الحكم، إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر طعنه وفق المبدأ الذي أرسته الهيئة.