المادة (18) التظلم من القرارات الإدارية
1. يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة طبقاً لأحكام هذا القرار وذلك أمام اللجنة، خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار المتظلم منه أو ثبوت علمه به علماً يقينياً، على أن يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
2. يتم البت في طلب التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويُعد انقضاء هذه المدة دون البت رفضاً للطلب.