Skip to main content

المادة (18) التزامات المرخص له بتفعيل خطة الانهاء

يتعين على المرخص له تفعيل خطة إنهاء الخدمة الخاصة به واتخاذ الإجراءات الآتية:

1. إلغاء جميع شهادات المصادقة أو بيانات حسابات المشتركين الصادرة عن المرخص له للخدمات المخطط إنهاؤها والتي لم يتم إلغاؤها سابقا أو التي لن تنته مدة صلاحيتها قبل إنهاء المرخص له لخدماته، سواء طلب المشتركون إلغاؤها أم لا.

2. إلغاء جميع الشهادات الأخرى ذات الصلة.

3. إتلاف أو إيقاف أو منع استخدام كافة بيانات إنشاء التوقيع أو الختم الإلكتروني الخاص بالمرخص له أو بالمشتركين، بما في ذلك النسخ الاحتياطية، بحيث لا يمكن استرداد بيانات إنشاء التوقيع أو الختم الإلكتروني.

4. يستمر المرخص له بتوفير خدماته للمشتركين خلال مدة خطة الإنهاء المعتمدة من قبل الهيئة، ولا يجوز له تقديم خدماته لأي مشترك جديد من تاريخ تفعيل خطة الإنهاء.