Skip to main content

المادة (18)

يتولى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الملاك المشترك أو أحدهم القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتسجيل وقيد اتحاد الملاك المشترك لدى الوزارة والسلطة المختصة وفقاً للضوابط المحددة لديهما، ويتمتع الاتحاد المشترك بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية والذمة المالية المستقلة عن الاتحادات المكونة له، وذلك في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.