المادة (17) وقف وإلغاء الترخيص
1. للجنة وقف ترخيص المركز الخاص للوساطة وفرع المركز الأجنبي للوساطة لمدة لا تزيد على سنة في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
أ. إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توفرها في الترخيص بمقتضى أحكام هذا القرار.
ب. انقضاء مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص دون تجديده.
ج. بناءً على طلب يقدم من المركز أو الفرع.
2. يترتب على وقف الترخيص حظر تقديم خدمات الوساطة طوال مدة الوقف المقررة.
3. إذا قام المركز الخاص للوساطة أو فرع المركز الأجنبي للوساطة بإزالة سبب الوقف، تصدر اللجنة قراراً بإلغاء الوقف، فإذا انقضت المدة المقررة دون إزالة سبب الوقف، للجنة أن تخطر الجهة المختصة بإلغاء الترخيص.