المادة (17) إيقاف الخدمات
1. لا يجوز للمرخص له إيقاف أي من أنشطته أو خدماته دون موافقة مسبقة من الهيئة.
2. يكون تقديم طلب إيقاف خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة وفقاً للوسائل التي تحددها الهيئة.
3. تقوم الهيئة بالرد على طلب إيقاف خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب، وفي الحالات التي تتطلب مزيداً من الوقت للمراجعة والتحقق، يتم إخطار المرخص له بالفترة الزمنية المحدثة.
4. يجب على المرخص له إخطار الهيئة برغبته في وقف تقديم أي من خدمات الثقة، أو خدمات الثقة المعتمدة، أو جميعها، أو جزء منها، بفترة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر قبل تاريخ الإنهاء المخطط له.
5. يجب على المرخص له إبلاغ الجمهور، بمن فيهم المشتركين والأطراف المعتمدة، برغبته في وقف تقديم أي من خدماته أو جميعها أو جزء منها، بفترة لا تقل عن (2) شهرين قبل تاريخ الإنهاء المخطط له، وبعد حصوله على موافقة الهيئة.
6. يتعين على المرخص له مساعدة وتمكين المشتركين من الانتقال إلى مرخص له آخر يقدم خدمات مماثلة للخدمات المخطط إنهاؤها، بحسب الأحوال، ووفقاً للضوابط والتعليمات التي تضعها الهيئة.
7. يجب على المرخص له اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تسبب وقف تقديم أي من خدماته أو جزء منها في تعطيل التحقق من صحة وموثوقية مخرجاتها، التي كانت ستنشأ قبل إنهائها الفعلي.