Skip to main content

المادة (17) الإشهار الإجباري

1- إذا لم يقم المضمون له بتسجيل إشهار الإلغاء وفقاً للمادة (16) من القانون، فللشخص الذي ورد اسمه كضامن في إشهار أن يوجه إخطاراً كتابياً له يبين فيه هويته والإشهار لأول مرة أو إشهار التعديل المطلوب إلغاؤه، ولا يجوز للمضمون له أن يحمل الضامن أي رسوم أو مصاريف مقابل امتثاله لطلب الضامن بالإلغاء.

2- في حال تسديد الالتزامات المضمونة وفقاً للمادة (16) من القانون، لا يجوز للشخص الذي ورد اسمه كضامن في إشهار أن يطلب تسجيل إشهار التعديل أو الإلغاء إذا كان المضمون له ملتزماً بأداء أي مقابل للضامن أو المدين.

3- إذا لم يمتثل المضمون له للطلب المقدم وفقاً للبند (1) من هذه المادة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ استلامه، فيجوز للشخص المتضرر الطلب من المحكمة إصدار قرار بإشهار التعديل أو الإلغاء.

4- إذا صدر أمر قضائي بتسجيل إشهار تعديل أو إلغاء وفقاً للبند (3) من هذه المادة، يجب على السجل تسجيل الإشهار دون تأخير عند استلام طلب مع نسخة من الأمر ذي الصلة.