المادة (17) اجتماعات الهيئة وإجراءاتها
1- تعقد الهيئة بدعوة من رئيسها اجتماعاً دورياً في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في الطلبات المقدمة إليها، وتصدر قراراتها في جميع الأحوال بأغلبية ستة من أعضائها، وتنعقد اجتماعاتها بمقر المحكمة الاتحادية العليا، أو بمقر أي من السلطات القضائية المحلية عند الاقتضاء.
2- لا يترتب على الطلبات المقدمة إلى الهيئة وقف المحاكم الفصل في القضايا المنظورة أمامها.