Skip to main content

المادة (17)

ينشأ اتحاد الملاك المشترك بناءً على قرار صادر من مجلس إدارة كل اتحاد من الاتحادات المكونة له بالموافقة على إنشاء الاتحاد وترشيح عضو من أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، ليكون عضواً في مجلس إدارة اتحاد الملاك المشترك.