المادة (16) تعيين وكيل للمشمول بالحماية
1. عندما يتم اتخاذ قرار بإخضاع المشمول بالحماية لتدبير تغيير الهوية يجوز له تعيين وكيل ينوب عنه وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
2. يُمنح الوكيل، بالقدر اللازم، صلاحية تمثيل المشمول بالحماية قانونياً في كافة الإجراءات بما في ذلك إدارة أصوله وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بها، ونقل ملكية هذه الأصول، في حال التعذّر على المشمول بالحماية القيام بمثل هذه الإجراءات بسبب إدراجه ضمن برنامج الحماية.
3. يتوجب على الوكيل الحصول على موافقة المشمول بالحماية للقيام بالإجراءات نيابة عنه، بالقدر اللازم والضروري في ظل الظروف التي يفرضها برنامج الحماية.
4. في حال عدم تعيين المشمول بالحماية لوكيل ما، أو عند إنهاء الوكالة دون تعيينه لوكيل جديد، تطلب وحدة الحماية من المحكمة المختصة تعيين وكيل للمشمول بالحماية.
5. يتم تحميل المشمول بالحماية نفقات إدارة أصوله والتكاليف المرتبطة بالإجراءات التي يتم تنفيذها بالنيابة عنه.