المادة (16) إشهار الإلغاء الطوعي
1- يسري إلغاء الإشهار المسجل في مواجهة المضمون لهم الذين وافقوا على الإلغاء دون غيرهم، من تاريخ ووقت إتمام إشهار الإلغاء.
2- يبقى الإشهار مسجلاً في قاعدة بيانات السجل المتاحة لإجراء عمليات البحث ما لم يوافق المضمون لهم على إلغائه.