Skip to main content

المادة (16) الإشعار بالمخالفة

في حال ارتكاب المركز الخاص للوساطة أو فرع المركز الأجنبي للوساطة مخالفة لأي من أحكام هذا القرار، على اللجنة إخطاره بالمخالفة، على أن يتضمن الإخطار ما يأتي:

1. بيان المخالفة المرتكبة.

2. تحديد المهلة اللازمة لإزالة المخالفة المرتكبة.

3. تحديد الجزاءات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم إزالة المخالفة خلال المهلة المحددة.

4. أي بيانات أخرى تُحددها اللجنة.