المادة (16) إجراءات تقديم الطلبات للهيئة
تقدم طلبات توحيد المبادئ القضائية إلى الهيئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء المحاكم العليا في الدولة، أو النائب العام الاتحادي أو النواب العاملين المحليين بصورة تلقائية أو بناء على طلب مقدم إليهم من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.
ولرئيس أي من المحاكم العليا في الدولة أن يطلب من الهيئة بتقرير مسبب، ومن غير أن يكون الطلب مرتبطاً بطعن بعينه، العدول عن مبدأ أو مبادئ سبق وأن قررتها الهيئة.