Skip to main content

المادة (15): سرية الإجراءات والجلسات وحظر النشر

1. مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع تعتبر إجراءات التحري وجمع المعلومات والاستدلال والتحقيق والجلسات التي تتم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون سرية.

2. للنائب العام من تلقاء نفسه وللمحكمة، بحسب الأحوال، الأمر بحظر نشر أي معلومات تتعلق بدعوى المساءلة متى قُدر أن المصلحة تستدعي ذلك.