المادة (15) سلطة الرقابة والإشراف
1. تخضع مراكز الوساطة الخاصة وفروع مراكز الوساطة الأجنبية المرخصة وفق أحكام هذا القرار، لرقابة وإشراف الدائرة أو الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، للتأكد من التزامهم بأحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأحكام هذا القرار.
2. على مراكز الوساطة الخاصة وفروع مراكز الوساطة الأجنبية، تزويد الدائرة أو الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، بالوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات التي تطلبها، ولها أن تتحقق من الوثائق والمستندات باتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
3. للجهة القضائية المحلية تكليف جهة محلية أخرى لممارسة صلاحية الرقابة والإشراف المنصوص عليها في هذه المادة.
4. تتولى الدائرة أو الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، وضع السياسات العامة لمراكز الوساطة الخاصة وفروع مراكز الوساطة الأجنبية وتحديثها.