Skip to main content

المادة (15) ضوابط إصدار هوية جديدة للمشمول بالحماية

في حال خضوع المشمول بالحماية لتدبير تغيير الهوية، تُتبع الضوابط الآتية:

1. تصدر المحكمة المختصة قرارها بإلزام الجهة المختصة بإصدار الهوية، بتسجيل وإصدار وتوثيق الهوية الجديدة للمشمول بالحماية، ولها تعديل أو إلغاء الهوية الجديدة للمشمول بالحماية وإصدار توجيهاتها اللازمة في حال إجراء تعديلات على برنامج الحماية أو إلغائه.

2. يقتصر القرار الصادر عن المحكمة المختصة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة على إصدار الهوية الجديدة، ولا يجوز أن يمتد لغير ذلك من أمور تتعلق بأهلية المشمول بالحماية أو مؤهلاته أو حالته التعليمية أو أحواله الشخصية أو ديانته أو حالته الصحية أو وضعه الوظيفي أو غيرها من المستندات أو البيانات التي تمنحه حقاً أو تحمله التزاماً.

3. لا يؤثر إصدار الهوية الجديدة للمشمول بالحماية على أي مركز قانوني له أو أي من حقوقه والتزاماته المقررة عليه أو وضعه القانوني أو أحواله الشخصية أو شؤونه المالية.

4. يجوز الكشف عن بيانات الهوية الجديدة للمشمول بالحماية أو عنوانه الجديد أو أي تفاصيل أخرى متعلقة بهويته السابقة أو عنوانه السابق، إذا تبين أن الحاجة إلى الكشف عن هذه المعلومات ضروري لإجراءات التحقيق أو الإجراءات الجزائية، أو لحماية حياة الأشخاص، أو أن المصلحة العامة تقتضي الإفصاح عن المعلومات الخاصة به.

5. يلتزم المشمول بالحماية في حال موافقة المحكمة المختصة على إصدار هوية جديدة له بما يأتي:

 ‌  أ. التعريف عن نفسه باستخدام هويته الجديدة.

 ‌  ‌ب. عدم استخدام هويته الأصلية أو المستند الذي يشهد عليها إلا لغرض الإدلاء بشهادة خلال الإجراءات الجزائية التي تندرج في سياق برنامج الحماية، أو بموجب موافقة خطية مسبقة من وحدة الحماية.

 ‌  ‌ج. عدم استخدام الهوية الجديدة التي تم تعديلها أو إلغاؤها أو أي مستند يدل عليها، إلا وفقاً للتوجيهات الصادرة عن المحكمة المختصة، كما لا يجوز للمشمول بالحماية تقديم أي تفاصيل عن أي تعديلات تمت على هويته الجديدة إلا بموافقة خطية مسبقة من وحدة الحماية.