Skip to main content

المادة (15) إشهار التمديد

1. يجوز للمضمون له تعديل الإشهار لغايات تمديد فترة نفاذه عن طريق تسجيل إشهار تمديد يتضمن ما يأتي:

‌أ. رقم تسجيل الإشهار محل التمديد.

‌ب. المضمون لهم الذين وافقوا على التمديد.

‌ج. تاريخ ووقت انتهاء التسجيل.

2. يعتبر التمديد نافذاً في مواجهة المضمون لهم الذين وافقوا على تسجيل الإشهار.