المادة (15) إشهار التمديد
1. يجوز للمضمون له تعديل الإشهار لغايات تمديد فترة نفاذه عن طريق تسجيل إشهار تمديد يتضمن ما يأتي:
أ. رقم تسجيل الإشهار محل التمديد.
ب. المضمون لهم الذين وافقوا على التمديد.
ج. تاريخ ووقت انتهاء التسجيل.
2. يعتبر التمديد نافذاً في مواجهة المضمون لهم الذين وافقوا على تسجيل الإشهار.