Skip to main content

المادة (15) السوابق التي لا تتطلب رد الاعتبار

لغاية تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار:-

1. الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية.

2. الجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها غير مقيدة للحرية أو بالغرامة فقط.

3. جرائم الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح.

4. الجرائم الصادر بشأنها أحكام بوقف التنفيذ.

5. الجرائم الصادر بها أمر جزائي.

6. الجرائم المنتهية بالصلح الجزائي أو التصالح الجزائي.