Skip to main content

المادة (15) أحكام ختامية





النصوص السابقة

1. يجوز نقل العسكريين العاملين في أي من أجهزة وزارة الداخلية وقوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة بعد موافقة السلطة المختصة بجهات عملهم، ويصدر بالنقل قرار من الرئيس بناءً على توصية النائب العام.

2. فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون واللوائح والنظم الصادرة تنفيذاً له، تسري على الموظفين المدنيين العاملين بالمكتب أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتسري على المواطنين منهم من المدنيين والعسكريين أحكام قوانين المعاشات الاتحادية بحسب الأحوال.

3. للمكتب التعاقد مع شركات الحراسة، لتأمين وحراسة مقار النيابات والمحاكم الاتحادية، ويخضع الحراس وشركات الحراسة في ممارسة أعمالهم لإشراف ورقابة المكتب، وذلك وفقاً لنظم العمل المعمول بها في المكتب.

4. للمكتب إنشاء قاعدة معلومات وبيانات متعلقة باختصاصات المكتب على المستوى الاتحادي أو المحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.

5. يُلغى كل نص ورد في أي قانون آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.