يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر بمقتضى القانون لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادًا مناسبًا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.