Skip to main content

المادة (14) شغل وظائف المكتب بطريق الندب





النصوص السابقة

1. يجوز أن يصدر بندب العسكريين المنصوص عليهم بالبند (1) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس، ويُحدد القرار الصادر بالندب مدته وأحكام تجديده وإنهائه، وذلك بالتنسيق مع جهة عملهم.

2. للنائب العام بناءً على اقتراح المدير العام ندب من يراه من العسكريين أو الموظفين المدنيين لدى وزارة الداخلية أو أي من القيادات العامة للشرطة في إمارات الدولة بناء على موافقة جهة عملهم ووفقاً لقواعد الندب المعمول بها.

3. يكون ندب العسكريين بذات درجاتهم، ورتبهم، وجميع حقوقهم وامتيازاتهم، ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات، ومع اعتبار مدة خدمتهم بالمكتب خدمة متصلة بخدمتهم لدى جهات عملهم.

4. يستمر العمل بأنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد المعمول بها لدى الجهات المنتدب منها على العسكريين ممن يتم ندبهم لدى المكتب.