Skip to main content

المادة (14) حق المشمول بالحماية في تلقي الأموال

1.  يجوز للمشمول بالحماية تلقي أي أموال أثناء تنفيذ برنامج الحماية وفقاً للإجراءات التي تُحددها وحدة الحماية.

2.  تخضع الأموال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للرقابة من حيث مصادرها ومدى ارتباطها بأطراف الجريمة محل التحقيق أو المحاكمة، وكذلك مدى ارتباط مصدرها بأشخاص ذوي صلة بأنشطة إجرامية داخل الدولة أو خارجها.