Skip to main content

المادة (14) التزامات الوسطاء وتأديبهم

1. تسري على الوسطاء العاملين في المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة الالتزامات والصلاحيات والمحظورات المنصوص عليها في المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2. في حال مخالفة الوسيط لأي من التزاماته المنصوص عليها في المرسوم بقانون أو هذا القرار، يجوز للطرف المتضرر اللجوء إلى المركز المقيد لديه الوسيط لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، ولا يخل ذلك بمسؤوليته المدنية والجزائية.

3. تُتبع في شأن تأديب الوسطاء ذات الإجراءات والجزاءات التأديبية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2022 المشار إليه أو القوانين المحلية المنظمة لأعمال الخبرة، بحسب الأحوال.