Skip to main content

المادة (14): الاطلاع على الحسابات وتنفيذ قرارات تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها

1. للنائب العام الأمر مباشرة بالاطلاع على الحسابات أو الحصول على المعلومات أو الوثائق أو البيانات الخاصة بالوزير أو المسؤول أو المساهمين المرتبطين به والتي لها علاقة بأي من الجرائم التي يباشر فيها التحقيق، لدى المصرف المركزي أو أي منشأة مالية أخرى أو تجارية أو اقتصادية، متى اقتضى ذلك كشف الحقيقة.

2. للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن أن يعدل قرار التجميد أو المنع من التصرف أو الإدارة وفقًا لمجريات التحقيق.

3. يكون تنفيذ قرارات تجميد الأموال والمنع من التصرف، والصادرة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون من خلال المصرف المركزي.