المادة (14)
في حال عدم التوافق بين الملاك على قيام الاتحاد رضاءً، يجوز لأي من ملاك البناية السكنية اللجوء إلى المحكمة الكلية الكائن بدائرتها العقار، بطلب التصريح له بالسير في إجراءات تأسيس اتحاد الملاك، وتتولى المحكمة الفصل في الطلب واختيار اللجنة التأسيسية حال قبوله.