المادة (13) نفاذ الإشهار
1. يكون الإشهار لأول مرة أو إشهار التعديل نافذاً من تاريخ ووقت إدخال معلومات الإشهار في قاعدة بيانات السجل بالشكل الذي يسمح بظهور الإشهار عند البحث في السجل.
2. يعتبر الإشهار لأول مرة أو إشهار التعديل غير نافذ إذا حصل خطأ في إدخال المعرف في قاعدة بيانات السجل وكان من شأنه أن يؤدي إلى عدم إمكانية استرداد المعلومات الواردة في الإشهار عن طريق البحث في قاعدة بيانات السجل باستخدام المعرف الصحيح كمحدد للبحث.
3. لا يعد الخطأ المؤدي إلى عدم نفاذ الإشهار في مواجهة ضامن معين وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، سبباً لعدم نفاذه فيما يتعلق بالضامنين الآخرين الذين تم تعريفهم بشكل صحيح في الإشهار.
4. باستثناء الخطأ في المعرف، لا يعد الخطأ في المعلومات المطلوب إدخالها في الإشهار لأول مرة أو إشهار التعديل سبباً لعدم نفاذ الإشهار ما لم يؤد إلى تضليل الباحث بشكل معقول.