المادة (13) حالات التعديل على الترخيص
1. يجب على المرخص له إخطار الهيئة خلال أسبوع في حال حدوث أي تعديلات أو تغيرات في المعلومات التي تم تقديمها في طلب الترخيص أو التجديد أو في الوثائق المقدمة للحصول على تقرير الامتثال.
2. يتعين على المرخص له، الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة في حالات تعديل أو تغيير البيانات والمعلومات المقدمة مسبقاً للهيئة والتي تحددها الهيئة على أن يكون من بينها البيانات والمعلومات الآتية:
أ. بيانات المنشأة وملكيتها ومقر مزاولة أعمال المرخص له في الدولة.
ب. القدرة الفنية والإدارية والمالية لإدارة وتشغيل الخدمات المحددة في الترخيص.
ج. أي تغيير في إجراءات التحقق من هوية طالبي ومشتركي خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة.
د. أي تغيير على أنظمة المعلومات الخاصة بخدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة.
ه. أي تعديلات تطرأ على خطة الإنهاء.
3. تُدرج التغيرات التي تطرأ على الترخيص أو على خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة أو على صفة المعتمد، في قائمة الثقة الإماراتية بشكل مستمر إذا تطلب التغيير ذلك وفقاً لما تقدره الهيئة.
4. تقوم الهيئة بتحديد وسائل التقدم بطلبات التعديل ومعالجتها من خلال القرارات الصادرة من الهيئة.