المادة (13) القاصر أو فاقد الأهلية الخاضع لبرنامج الحماية
1. لا يجوز إلحاق القاصر أو المحجور عليه أو العاجز في برنامج الحماية إلا بعد الحصول على موافقة خطية من ممثله القانوني بحسب الأحوال، ما لم تقرر المحكمة المختصة ضرورة إخضاعه لبرنامج الحماية.
2. يجوز للمحكمة المختصة في حال الموافقة على شمول القاصر أو المحجور عليه أو العاجز ببرنامج الحماية، أن تصدر أي توجيهات للممثل القانوني للمشمول بالحماية لغرض تنفيذ برنامج الحماية والحفاظ على مصلحته، بما في ذلك حضانة القاصر ومكان إقامته.