المادة (13) اللوائح الإدارية والمالية
النصوص السابقة
1. استثناءً من أي نص ورد في أي قانون آخر، يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية بما في ذلك لوائح الموارد البشرية الخاصة بالمكتب، ويعتمد الهيكل التنظيمي للمكتب بناءً على عرض الرئيس.
2. تُحدد لوائح الموارد البشرية الخاصة بالمكتب شروط التعيين والرتب العسكرية والدرجات الوظيفية ونظام الترقية والترفيع والتدريب وضوابط تحديد الأقدمية وسائر الأحكام المتعلقة بتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
3. للنائب العام بناءً على اقتراح المدير العام منح مكافآت لمنتسبي المكتب من العسكريين وموظفيها المدنيين وفقاً لما تُقرره نظم العمل بالمكتب ولائحته المالية، وذلك في حدود الميزانية المعتمدة للمكتب.
4. فيما لم يرد بشأنه نص في اللوائح والنظم الصادرة تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون، تسري على المكتب اللوائح الإدارية والمالية وأنظمة العقود والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
5. لمجلس الوزراء أن يُفوض الرئيس في إصدار كل أو بعض اللوائح الخاصة بالمكتب والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.