المادة (13)
تكون الهيئة هي الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك:
1- تقرير استثناء الكميات الصغيرة من المواد النووية أو المنشآت النووية من تطبيق أحكام اتفاقية فيينا لعام 1997، والمادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
2- تحديد الحد الأدنى للمسؤولية في حالة المنشآت النووية المكونة من المفاعلات لأغراض الأبحاث ومفاعلات الطاقة المنخفضة والمنشآت التي تعالج أو تخزن المواد النووية بموجب الفقرة (2) من المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
3- تحديد ما إذا كان التأمين عن المسؤولية المدنية أو أي ضمان مالي آخر لمقدم الطلب أو المشغل مستوف لأحكام الحماية المالية المطلوبة وفقًا للفقرة (1/أ) من المادة (السابعة) من اتفاقية فيينا لعام 1997 والفقرتين (1) و(2) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
4- إصدار الأنظمة واللوائح الخاصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.