المادة (12) تعليق أو إلغاء الترخيص
1. في حال تعليق الترخيص لمزودي خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة، يتعين على المرخص له التوقف الفوري عن إدراج أي مشتركين جدد للخدمات المحددة في الترخيص مع المحافظة على استمرارية الخدمات للمشتركين الموجودين قبل سريان قرار التعليق.
2. في حال إلغاء الترخيص لمزود خدمات الثقة أو مزود خدمات الثقة المعتمدة، يتم إرسال إشعار له للبدء بتفعيل خطة الإنهاء لكل أو بعض الخدمات المحددة في الترخيص، وتعديل قائمة الثقة الإماراتية عند الانتهاء من تنفيذ خطة الإنهاء.
3. في حال إلغاء ترخيص مزود خدمة ثقة معتمد، يتم سحب صفة المعتمد للخدمات التي تم إلغاء ترخيصها.
4. في جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له عند انتهاء مدة الترخيص أو إلغائه، إيقاف خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة مباشرة، إلا وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة، ولا يعفى المرخص له من الالتزامات المحددة في المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذاً لهما، ومتطلبات الجهات المعنية، بحسب الأحوال، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
5. لا يحول تطبيق الإجراءات الواردة في هذه المادة، دون تطبيق الجزاءات الإدارية أو تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون.