المادة (12) اتحاد الملاك في البنايات السكنية
يُنشأ اتحاد الملاك في البنايات السكنية التي يكون عدد ملاك وحداتها العقارية (5) خمسة فأكثر، ويتولى الملاك الموافقين على قيام الاتحاد اختيار اللجنة التأسيسية لاستكمال إجراءات التأسيس والإشهار، على ألا تقل هذه اللجنة عن (3) ثلاثة من الأعضاء الموافقين على إنشاء الاتحاد.