المادة (12) التزامات المراكز الخاصة وفروع المراكز الأجنبية
تلتزم المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة المرخصة بما يأتي:
1. وضع الترخيص في مكان بارز يسهل الاطلاع عليه.
2. إخطار اللجنة بالوسطاء الذين يعملون لديها، وبأي تعديل يطرأ عليهم أو على بيانات الترخيص خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التعديل.
3. إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لقيد النزاعات وأطرافها وموضوعها وأسماء الوسطاء الذين تم اختيارهم لتولي مهام الوساطة واتفاقيات الصلح، وكافة أعمال وإجراءات الوساطة التي قامت بها والمستندات المتعلقة بها، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة.
4. حظر إسناد تقديم خدمات الوساطة لغير الوسطاء المقيدين في السجل المنشأ لدى المركز أو الفرع.
5. القيام بكافة الأعمال المتعلقة بإخطار أطراف النزاع بكل ما يتعلق بسير عملية الوساطة، وضبط وإثبات ذلك في محاضر الجلسات وحفظ أوراق النزاع، وجميع القرارات الصادرة عن الوسيط حتى الفصل في النزاع.
6. وضع قواعد وإجراءات واضحة لعملية الوساطة بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة في هذا الشأن.
7. تقديم تقارير دورية عن خدمات الوساطة التي تمت من خلالها إلى اللجنة.
8. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزارة أو الجهة القضائية المحلية.