المادة (12) إلغاء الحكم أو القرار الصادر برد الاعتبار
1. يتم إلغاء الحكم أو القرار الصادر برد الاعتبار في الحالات الآتية:-
أ. إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معروضة أمام المحكمة المختصة أو النيابة العامة.
ب. إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ج. عدم التزام المحكوم عليه بالتدابير المحكوم بها.
د. عدم التزام المحكوم عليه بشروط وضوابط الإفراج تحت شرط.
2. يقدم طلب إلغاء الحكم أو القرار الصادر برد الاعتبار من قبل النيابة العامة.
3. يصدر الحكم أو القرار بالإلغاء من المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.