المادة (12)
1- تختص المحاكم الاتحادية في إمارة أبو ظبي دون غيرها بالنظر في الدعاوى الناشئة بموجب هذا المرسوم بقانون.
2- تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، كما تطبق أحكام اتفاقية فيينا لعام 1997 فيما لم يرد بشأنه نص أو حكم في هذا المرسوم بقانون.
3- عند تقديم دعوى مطالبة بالتعويض عن ضرر نووي تختص بها المحكمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، للمحكمة تعيين واحد أو أكثر من الخبراء أو المتخصصين لمعاونتها وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.