المادة (12)
1. إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادًا مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريًا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.
2. إذا كان الميعاد مقدرًا بالساعات فلا تُحسب منه ساعة الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريًا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء الساعة الأخيرة منه.
3. إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4. إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
5. تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي باعتبار الشهر (30) ثلاثين يومًا، والسنة (365) ثلاثمائة وخمسة وستين يومًا، ما لم ينص القانون على غير ذلك.