Skip to main content

المادة (11) وصف الضمانة والالتزامات المضمونة

يعتبر وصف الضمانة كافيًا إذا تم تحديد الضمانة بشكل معقول من خلال ما يأتي:

‌أ. النوع أو الفئة أو الكمية أو إدراج الضمانة ضمن قائمة محددة.

‌ب. وجود عبارة تفيد بأنها تشمل أموال الضامن كافةً، سواء الحالية أو المستقبلة.

‌ج. وجود عبارة تفيد بأنها تشمل نوعا معينًا أو فئة معينة من الضمانات، سواء كانت حالية أو مستقبلية، مثل "جميع المعدات" أو "جميع الذمم المدينة الحالية والمستقبلية".

  وتمتد أولوية حق الضمان لجميع الضمانات التي يشملها الإشهار المسجل في السجل، سواء أدخلت في ذمة الضامن أو وجدت قبل تسجيل الإشهار أو بعده.

2. يجب أن يشمل عقد الضمان وصفاً عاماً أو محدداً للالتزام المضمون بشكل يسمح بتحديده بشكل معقول، ويعتبر وصف الالتزام المضمون كافيًا في أي من الأحوال التالية:

أ. إذا حدد مبلغاً أو حداً أعلى للالتزام المضمون الذي يجوز إنفاذ حق الضمان من أجله.

ب. إذا أشار إلى جميع الالتزامات المستحقة للمضمون له في أي وقت.

في حال تم وصف الالتزام المضمون بأنه جميع الالتزامات المستحقة للمضمون له في أي وقت، تمتد أولوية حق الضمان إلى جميع الالتزامات المضمونة، بما في ذلك الالتزامات الناشئة بعد نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

3. يجب أن يتضمن الإشهار المسجل بموجب أمر أو حكم وفقاً للمادة (15) من القانون وصفاً للضمانة وللالتزامات بموجب الأمر أو الحكم.