المادة (11): سلطة المجلس الأعلى في تعديل الإذن أو العدول عنه
1. للمجلس الأعلى، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الوزير المختص بعد التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، صلاحية تعديل أو العدول عن أي إذن صدر منه وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويقوم الوزير المختص بإخطار النائب العام بأي قرارات أو توجيهات صادرة عن المجلس الأعلى وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون لتنفيذها.
2. وإذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة، وعدل المجلس الأعلى عن الإذن بإقامة دعوى المساءلة قبل أن تفصل فيها المحكمة، أمرت المحكمة بانقضاء الدعوى.